responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 476
استحسنا فِي الْمكَاتب اسْتِحْسَانًا أَلا ترى أَنا نجيز مُكَاتبَة الْوَصِيّ وَهُوَ لَا يملك مَا يُكَاتب ونجيز مُكَاتبَة الرجل على ابْنه إِذا كَانَ صَغِيرا
قلت وَكَذَلِكَ لَو قَالَ الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة لعَبْدِهِ أَنْت حر على ألف دِرْهَم قَالَ نعم هَذَا أَيْضا لَا يجوز
قلت أَرَأَيْت الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين أَو لم يكن أسواء هُوَ قَالَ نعم هُوَ سَوَاء لَا يجوز مُكَاتبَته قلت وَإِن كَاتبه فَأدى إِلَيْهِ الْمُكَاتبَة هَل يعْتق قَالَ لَا يعْتق وَلَا يجوز مُكَاتبَته
- بَاب مُكَاتبَة الْأمة الْحَامِل
-
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمة لَهُ حَامِلا هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَيكون وَلَدهَا بمنزلتها قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِذا ولدت أَيكُون للْمولى على الْوَلَد سَبِيل فِي شَيْء من الْمُكَاتبَة وَله أَن يَأْخُذهُ بهَا قَالَ لَا وَلَهُمَا الْمُكَاتبَة على الْأُم
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمة لَهُ حَامِلا على نَفسهَا وعَلى مَا فِي بَطنهَا من الْوَلَد مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ الْمُكَاتبَة جَائِزَة قلت أَفَرَأَيْت إِن أدَّت جَمِيع الْمُكَاتبَة هَل تعْتق قَالَ نعم قلت أَفَرَأَيْت إِذا ولدت بعد ذَلِك ثمَّ أدَّت بعد مَا ولدت هَل تعْتق هِيَ وَوَلدهَا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست