responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 466
مَعهَا فِي الْمُكَاتبَة قلت وَكم يرفع عَنْهُمَا قَالَ قدر حِصَّة الْوَلَد من الْمُكَاتبَة
قلت أَفَرَأَيْت إِذا اكْتسب الْوَلَد مَالا هَل لِلْأَبَوَيْنِ أَن يأخذا المَال مِنْهُ قَالَ لَا قلت وَلم وَقد زعمت أَن كسب ولد الْمُكَاتبَة لَهَا قَالَ ليسَا بِسَوَاء لِأَن الْوَلَد إِذا ولد فِي الْمُكَاتبَة فَهُوَ بِمَنْزِلَة أمه وَإِذا كَانَ مَعهَا فِي الْمُكَاتبَة فَلَيْسَ لَهَا على كَسبه سَبِيل لِأَنَّهُ مكَاتب مَعهَا
قلت أَفَرَأَيْت إِن مَاتَ الْأَب أَو الْأُم هَل يكون للْمولى على الْوَلَد سَبِيل فِي شَيْء من الْمُكَاتبَة قَالَ لَا مَا دَامَ أَحدهمَا حَيا إِلَّا أَن يموتا جَمِيعًا فَأَما إِذا مَاتَا جَمِيعًا كَانَ على الْوَلَد أَن يُؤَدِّي جَمِيع مَال الْمُكَاتبَة حَالَة وَإِلَّا رد فِي الرّقّ قلت وَلم قَالَ لِأَن جَمِيع الْمُكَاتبَة على الْبَاقِي مِنْهُمَا وَذَلِكَ إِذا كَانَ الْمولى كَاتب الْأَبَوَيْنِ على الْأَوْلَاد وهم يَوْمئِذٍ كبار فَأَما إِذا كَانَ كاتبهما على أولادهما وهم صغَار فَهُوَ بِمَنْزِلَة مَا ولد فِي مكاتبتهما فِي السّعَايَة فِيمَا عَلَيْهِمَا من الْمُكَاتبَة على النُّجُوم إِذا مَاتَ الأبوان

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست