responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 454
الْأَوْسَط عَجزا للثَّالِث قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمه لَهُ فَولدت ولدا جَارِيَة ثمَّ إِن الْوَلَد ولد ولدا آخر فَأعتق الْمولى الْمُكَاتبَة هَل يعتقون جَمِيعًا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن أعتق الْمولى الْوُسْطَى هَل يعْتق وَلَدهَا مَعهَا قَالَ لَا فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأما فِي قَول أبي حنيفَة فَيعتق الْأَسْفَل مَعَه قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَة ولد الْمُكَاتبَة وَلَا يعْتق إِلَّا بِعتْقِهَا فَإِذا أعتقت الْجدّة عتقوا جَمِيعًا وَإِن أعتق الْوُسْطَى لم يعْتق غَيرهَا وَلَا يعْتق وَلَدهَا بِعتْقِهَا لِأَنَّهَا لَيست بمكاتبة نَفسهَا وَإِنَّمَا يعْتق وَلَدهَا بِعِتْق جدَّتهَا فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو حنيفَة يعْتق وَلَدهَا إِذا عتق وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أَلا ترى أَن كسبهما جَمِيعًا وقيمتهما للجدة وَلَا يكون للوسطى من كسب وَلَدهَا شَيْء
قلت أَفَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب عبدا لَهُ فكاتب الْمكَاتب عَبْدَيْنِ لَهُ جَمِيعًا وَجعل مكاتبتهما جَمِيعًا وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة وَإِن عَجزا ردا وَإِن أديا عتقا هَل يجوز ذَلِك كَمَا يجوز لَو كاتبهما الْمولى قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الْمكَاتب عبدا لَهُ وَجَارِيَة لَهُ جَمِيعًا مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة إِن أديا عتقا وَإِن عَجزا ردا وكفل

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست