responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 398
وَكَذَلِكَ لَو ركع مَا لم يسْجد لِأَنَّك لَا تَسْتَطِيع أَن تَقول قد صلى حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَة أَو سَجْدَتَيْنِ وَهَذَا اسْتِحْسَان فِي الْقيَاس يَحْنَث
وَلَو حلف رجل لَا يَصُوم فَأصْبح صَائِما ثمَّ أفطر حنث لِأَنَّهُ قد صَامَ وَلَو حلف لَا يَصُوم يَوْمًا ثمَّ صَامَ ثمَّ أفطر قبل اللَّيْل لم يَحْنَث
وَلَو حلف ليفطرن عِنْد فلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَأفْطر على مَاء وتعشى عِنْد فلَان كَانَ قد حنث وَإِن كَانَ قد نوى حِين حلف الْعشَاء لم يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يتَوَضَّأ بكوز لفُلَان فوضأه فلَان فصب عَلَيْهِ المَاء من كوز لفُلَان فَتَوَضَّأ وَلَيْسَت لَهُ نِيَّة حنث وكوز الصفر والأدم وَغير ذَلِك فِي هَذَا سَوَاء وَلَو تَوَضَّأ بأناء لفُلَان غير الْكوز لم يَحْنَث
وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يشرب بقدح لفُلَان وَلَو كَانَ فلَان هُوَ الَّذِي تَوَضَّأ وَغسل يَدَيْهِ وَوَجهه رجلَيْهِ لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يتَوَضَّأ
- بَاب الْحِنْث فِي الْيَمين وَالْمَشْي إِلَى بَيت الله تَعَالَى
-
وَلَو أَن رجلا تزوج أمة ثمَّ قَالَ لَهَا إِذا مَاتَ فلَان مَوْلَاك

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست