مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
3
صفحه :
383
لم يَحْنَث من قبل أَن الدَّرَاهِم الزُّيُوف فضَّة وَلَو كَانَ فِي الدَّرَاهِم دَرَاهِم ستوقة وجدهَا بعد مَا فَارقه فان كَانَت فضَّة لم يَحْنَث وَإِن كَانَ من نُحَاس أَكْثَرهَا وَالْفِضَّة أقلهَا حنث لِأَنَّهُ قد فَارقه وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْء وَلَو أعطَاهُ الدَّرَاهِم وفارقه وَجَاء رجل فاستحقها فَأَخذهَا من الْحَالِف فَرجع الْحَالِف على غَرِيمه لم يَحْنَث لِأَنَّهُ فَارقه يَوْم فَارقه على وَفَاء وَكَذَلِكَ لَو بَاعه بِالْمَالِ عبدا أَو قَبضه وفارقه ثمَّ اسْتحق العَبْد لم يَحْنَث
وَلَو حلف الْمَطْلُوب لأعطينك حَقك عَاجلا وَهُوَ يَعْنِي فِي نَفسه وقتا كَانَ الْأَمر على مَا نوى وَإِن كَانَ سنة لِأَن الدُّنْيَا كلهَا قَلِيل عَاجل فان لم يكن لَهُ نِيَّة فَإِنِّي اسْتحْسنَ فِي ذَلِك أَن يكون أقل من شهر بِيَوْم فان تمّ شهر قبل أَن يُعْطِيهِ حنث
وَإِذا حلف لَا يحبس عَنهُ من حَقه شَيْئا وَله نِيَّة أَن لَا يحْبسهُ بِهِ فَهُوَ مَا نوى وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة فانه يَنْبَغِي لَهُ أَن يُعْطِيهِ سَاعَة حلف وَيَأْخُذ فِي عمل ذَلِك حَتَّى يُوفيه وَلَو حَاسبه فَأعْطَاهُ كل شَيْء لَهُ وأبرأه من ذَلِك الطَّالِب ثمَّ لقِيه بعد أَيَّام فَقَالَ لَهُ بَقِي لي عنْدك كَذَا كَذَا من قبل كَذَا كَذَا فَذكر الْمَطْلُوب ذَلِك وعرفه وَقد كَانَا جَمِيعًا نسياه لم يَحْنَث الْحَالِف إِذا أعطَاهُ ذَلِك حِين يذكرهُ لِأَنَّهُ لم يحْبسهُ أَلا ترى أَنه قد أوفاه حَقه
وَكَذَلِكَ لَو حلف أَن لَا يحبس عَنهُ مَتَاعه ثمَّ قَالَ لَهُ خُذْهُ فَقَالَ
نام کتاب :
الأصل المعروف بالمبسوط
نویسنده :
الشيباني، محمد بن الحسن
جلد :
3
صفحه :
383
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir