responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 368
وَكَذَلِكَ لَو حلف أَن لَا يكلمهُ الْأَيَّام وَلَا نِيَّة لَهُ فَإِنَّهُ يتْرك كَلَامه عشرَة أَيَّام لِأَنَّهَا هِيَ أَيَّام وَلَا يكون مِنْهَا أَيَّامًا أَلا ترى أَنَّك إِذا نسبتها إِلَى أَكثر من عشرَة قلت كَذَا وَكَذَا يَوْمًا وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد الْأَيَّام سَبْعَة أَيَّام وَإِذا حلف أَن لَا يكلمهُ أَيَّامًا وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثَة أَيَّام فَهُوَ كَمَا نوى وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ آخر مَا يكون مِنْهُ عشرَة أَيَّام وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن لم يكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا أَن يَنْوِي أَكثر من ذَلِك فَهُوَ كَمَا نوى
وَإِذا حلف الرجل ليعطينه غَدا فِي أول النَّهَار وَلَا نِيَّة لَهُ كَانَ موسعا عَلَيْهِ أَن يُعْطِيهِ فِيمَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار فَإِن انتصف النَّهَار قبل أَن يُعْطِيهِ حنث
وَإِذا حلف الرجل ليعطينه مَعَ حل المَال أَو حِين يحل المَال أَو عِنْد حل المَال أَو حَيْثُ يحل المَال وَلَا نِيَّة لَهُ فَهَذَا يُعْطِيهِ سَاعَة يحل فَإِن أَخّرهُ أَكثر من ذَلِك حنث وَإِذا حلف لَا يُعْطِيهِ حَتَّى يَأْذَن لَهُ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست