responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 360
عِنْده مَال وَلَا نِيَّة إِلَّا الدّين الَّذِي ذكرت لَك وَحلف حِين حلف وَهُوَ يَنْوِي الدّين فَإِنَّهُ يَحْنَث وَإِن لم يكن دين وَلَا عين وَله عرُوض من حَيَوَان أَو غير ذَلِك فَحلف بِاللَّه مَا لَهُ وَلَا نِيَّة لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث وَإِنَّمَا الْيَمين فِي هَذَا على الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم وَيَقَع على الذَّهَب وَالْفِضَّة وعَلى كل مَال غير ذَلِك للتِّجَارَة وَمَا كَانَ تجب فِيهِ الزَّكَاة من الْإِبِل وَالْغنم وَالْبَقر وَلَو كَانَ حِنْطَة أَو أشبه ذَلِك للتِّجَارَة كَانَ هَذَا كُله مَالا وَكَانَ يَحْنَث فِي يَمِينه وَإِن كَانَ حِين حلف نوى الذَّهَب وَالْفِضَّة خَاصَّة لم يَحْنَث فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَلَا يدين فِي الْقَضَاء
وَإِذا حلف الرجل بِاللَّه مَالِي من مَال وَلَيْسَ لَهُ مَال وَله

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست