responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 318
يكون عَنى أَن لَا يشربه كُله فانه لَا يَحْنَث
وَإِذا حلف الرجل لَا يشرب شرابًا فَأكل عسلا أَو لَبَنًا لم يَحْنَث وَإِن شرب وَاحِدًا مِنْهُمَا حنث لِأَنَّهُ يُسمى الشَّرَاب فَلَا يَقع ذَلِك إِلَّا على مَا يشرب
وَلَو حلف أَن لَا يَذُوق شرابًا وَهُوَ يَعْنِي أَن لَا يشرب النَّبِيذ خَاصَّة فَأَكله أكلا لم يَحْنَث لِأَنَّهُ قَالَ لَا أَذُوق شرابًا إِلَّا أَن يكون عَنى ذَلِك لِأَنَّهُ قَالَ شراب
وَلَو حلف لَا يَذُوق لَبَنًا وَلم يقل أشْرب وَلم يكن لَهُ نِيَّة فان أكل مِنْهُ حنث وَإِن شرب مِنْهُ حنث لِأَنَّهُ قد ذاقه فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَإِذا حلف الرجل لَا يشرب الطلاء وَلَا نِيَّة لَهُ فَشرب شَيْئا يَقع

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست