responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 224
قيمَة الثَّوْب أجزاه ذَلِك من الْكسْوَة وَلَو أعْطى عشرَة مَسَاكِين ثوبا بَينهم وَهُوَ ثوب كثير الْقيمَة نصيب كل مِسْكين مِنْهُم أَكثر من قيمَة الثَّوْب كَانَ ذَلِك فِي الْقيَاس يَجْزِي عَنهُ من الطَّعَام وَلَا يَجْزِي من الْكسْوَة أَلا ترى أَنه لَو أعْطى كل مِسْكين ربع صَاع من حِنْطَة وَذَلِكَ يُسَاوِي صَاعا من التَّمْر لم يجز عَنهُ من الطَّعَام فَكَذَلِك هَذَا الثَّوْب
وَلَو أَن هَذَا الْمَدّ من الْحِنْطَة كَانَ يُسَاوِي ثوبا كَانَ يَجْزِي من الْكسْوَة وَلَا يَجْزِي من الطَّعَام
وَلَو أعْطى عشرَة مَسَاكِين دَابَّة أَو شَاة أَو عبدا أَو أمة فَإِن كَانَ قيمَة ذَلِك تبلغ قيمَة عشرَة أَثوَاب أجزاه من الْكسْوَة وَإِن كَانَ لَا يبلغ قيمَة عشرَة أَثوَاب وَبلغ قيمَة الطَّعَام أجزى عَنهُ من الطَّعَام
وَلَو أَن رجلا كسى عشرَة مَسَاكِين أَو أطعهم ثمَّ إِن رجلا أَقَامَ على تِلْكَ الْكسْوَة وَالطَّعَام سنة فَقضى لَهُ بِهِ لم يجز ذَلِك عَن الَّذِي أطْعم وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الطَّعَام
وَلَو أَن رجلا كسى عَن رجل بأَمْره عشرَة مَسَاكِين أجزاه ذَلِك وَإِن لم يُعْطه لَهُ ثمنا وَلَو أعْطى لَهَا ثمنا أجزاه ذَلِك أَيْضا وَلَو كسى عشرَة مَسَاكِين لغير أمره فَرضِي بذلك لم يجز عَنهُ

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست