responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 151
حَقه الَّذِي حكم لَهُ بِهِ بقول هَؤُلَاءِ فَكَذَلِك الْوَلِيّ لَا يبطل حَقه وَلَا يَأْثَم عندنَا بِأَخْذِهِ إِيَّاه إِذا كَانَ القَاضِي لَا يُبطلهُ بِشَهَادَة من شهد عِنْده أَرَأَيْت إِن شهد عِنْد القَاضِي هَؤُلَاءِ الْقَوْم الَّذين وصفت لَك من المحدودين فِي الْقَذْف وَالْعَبِيد وَالنِّسَاء وهم عِنْد القَاضِي عدُول مُسلمُونَ غير متهمين فِي شَهَادَتهم أينبغي للْقَاضِي أَن يمْضِي حكمه الأول ويعين الْوَلِيّ على قَتله وَيَنْبَغِي لمن حضر القَاضِي أَن يعين الْوَلِيّ على قتل الْقَاتِل بِعِلْمِهِ وَيَنْبَغِي ذَلِك لَهُم وَلَا يسعهم إِلَّا ذَلِك فَكَمَا لَا يسع القَاضِي وَلمن حَضَره إِلَّا أَن يعين الْوَلِيّ على قَتله فَكَذَلِك يسع الْوَلِيّ أَن يقْتله
- بَاب الرجل يكون عِنْده مَتَاع فَيشْهد أَنه غصبه
-
وَلَو أَن عبدا أَو ثوبا أَو مَالا كَانَ فِي يَدي رجل فَشهد شَاهِدَانِ لرجل أَن هَذَا الشَّيْء كَانَ لِأَبِيهِ غصبه مِنْهُ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ وَالَّذِي ذَلِك الشَّيْء فِي يَده يجْحَد مَا قَالَا وَيَزْعُم أَنه لَهُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي للْوَارِث أَن يَأْخُذ الشَّيْء من يَدي الَّذِي ذَلِك الشَّيْء فِي يَدَيْهِ بِشَهَادَتِهِمَا وَإِن كَانَا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 3  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست