responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 515
أقل من خَمْسَة وَسِتِّينَ يَوْمًا لأنى أجعَل نفَاسهَا أَكثر من الْحيض فأجعل النّفاس أحد عشر يَوْمًا وَأَجْعَل الْعدة أَرْبَعَة وَخمسين لِأَن النّفاس لَا يكون نفاسا وَلَا تصدق عَلَيْهِ فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا أَكثر من الْحيض وَهُوَ يَقُول إِن انْقَطع الدَّم عَن النُّفَسَاء فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا اغْتَسَلت وصلت وَهَذَا ينْقض القَوْل الأول وَإِن كَانَت تَغْتَسِل وَتصلي فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا لِأَنَّهَا تكون طَاهِرا فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا فَيَنْبَغِي أَن تصدق فِي ذَلِك على الْعدة فَلَيْسَ القَوْل فِي هَذَا إِلَّا قَول وَاحِد وَهِي مصدقة فِيمَا قَالَت من النّفاس وَتَكون الْعدة بعد ذَلِك أَرْبَعَة وَخمسين يَوْمًا لِأَن أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَأَقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام
وَقَالَ مُحَمَّد كل دمين كَانَا فِي النّفاس بَينهمَا أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَذَلِك دم وَاحِد وَهُوَ نِفَاس كُله وَإِن كَانَ بَينهمَا أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَالْأول نِفَاس وَالْآخر حيض وَمن ذَلِك لَو أَن امْرَأَة وضعت فرأت الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ طهرت ثَلَاثَة عشر يَوْمًا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست