أقل من خَمْسَة وَسِتِّينَ يَوْمًا لأنى أجعَل نفَاسهَا أَكثر من الْحيض فأجعل النّفاس أحد عشر يَوْمًا وَأَجْعَل الْعدة أَرْبَعَة وَخمسين لِأَن النّفاس لَا يكون نفاسا وَلَا تصدق عَلَيْهِ فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا أَكثر من الْحيض وَهُوَ يَقُول إِن انْقَطع الدَّم عَن النُّفَسَاء فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا اغْتَسَلت وصلت وَهَذَا ينْقض القَوْل الأول وَإِن كَانَت تَغْتَسِل وَتصلي فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا لِأَنَّهَا تكون طَاهِرا فِي أقل من أحد عشر يَوْمًا فَيَنْبَغِي أَن تصدق فِي ذَلِك على الْعدة فَلَيْسَ القَوْل فِي هَذَا إِلَّا قَول وَاحِد وَهِي مصدقة فِيمَا قَالَت من النّفاس وَتَكون الْعدة بعد ذَلِك أَرْبَعَة وَخمسين يَوْمًا لِأَن أقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَأَقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام
وَقَالَ مُحَمَّد كل دمين كَانَا فِي النّفاس بَينهمَا أقل من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَذَلِك دم وَاحِد وَهُوَ نِفَاس كُله وَإِن كَانَ بَينهمَا أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا فَالْأول نِفَاس وَالْآخر حيض وَمن ذَلِك لَو أَن امْرَأَة وضعت فرأت الدَّم يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ طهرت ثَلَاثَة عشر يَوْمًا