responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 504
أَكثر من الدمين جَمِيعًا فَهُوَ أَيْضا حيض كُله
وَمن ذَلِك امْرَأَة أول مَا رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ انْقَطع الدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ رَأَتْهُ يَوْمًا ثمَّ طهرت فَهَذَا حيض كُله لِأَن الطُّهْر بَين الدمين إِذا لم يكن ثَلَاثَة أَيَّام فَلَيْسَ بطهر وَكَأَنَّهُ دم كُله إِذا كَانَ الدمَان صَحِيحَيْنِ وَلم يكن وَاحِد مِنْهُمَا بفاسد
وَلَو أَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم يَوْمًا وَرَأَتْ الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ رَأَتْ الدَّم يَوْمًا ثمَّ طهرت فَلم تَرَ دَمًا لم يكن هَذَا بحيض لِأَن مَا رَأَتْ فِيهِ الدَّم أقل من الطُّهْر الَّذِي بَينهمَا فَلَيْسَ ذَلِك بِدَم حيض وَلَو كَانَت رَأَتْ الدَّم يَوْمَيْنِ وَالطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام وَالدَّم يَوْمَيْنِ ثمَّ طهرت فَلم تَرَ دَمًا كَانَ هَذَا حيضا كُله لِأَن الدمين أَكثر مِمَّا بَينهمَا من الطُّهْر وَإِنَّمَا يُؤْخَذ فِي هَذَا بالاستحسان وَبِمَا عَلَيْهِ أَمر النِّسَاء
وَكَذَلِكَ لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا الْمَعْرُوف سِتَّة أَيَّام فرأت يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام طهرا وَيَوْما دَمًا فَهَذَا فِي القَوْل الأول حيض كُله وَفِي جَمِيع الْأَقَاوِيل لَيْسَ بحيض فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة أَيَّام طهرا ويومين دَمًا فَهَذَا حيض كُله فِي الْأَقَاوِيل كلهَا إِلَّا فِي قَول وَاحِد من قَالَ إِذا كَانَ بَين الدمين طهر ثَلَاثَة أَيَّام لم يكن الدمَان دَمًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يَقُول لَيْسَ شَيْء من هَذَا حيضا وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن هَذَا حسن لِأَن الطُّهْر وَالدَّم سَوَاء فَهُوَ حيض كُله هَذَا أحسن الْأَقَاوِيل كلهَا وأشبهها بِأَمْر

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست