responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 497
أَو آخِره فَإِنَّهَا تصلي من الْغرَّة عشرَة أَيَّام كل صَلَاة تتوضأ فَإِذا تمّ عشرَة أَيَّام اغْتَسَلت ثمَّ تتوضأ وَتصلي إِلَى تَمام الشَّهْر كل صَلَاة بِوضُوء ثمَّ تَغْتَسِل غسلا عِنْد تَمام الشَّهْر فَذَلِك دأبها لِأَنَّهَا إِن كَانَت فِي أول الشَّهْر حَائِضًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا صَلَاة وَلَا صَوْم فأخذنا لَهَا بالثقة فِي الصَّلَاة فَلَمَّا تمّ عشرَة أَيَّام أمرناها أَن تَغْتَسِل لأَنا خشينا أَن تكون حَائِضًا وَقد استيقنا أَنَّهَا فِي الْعشْرَة الْوُسْطَى لَيست بحائض وَفِي الْعشْرَة الْأَوَاخِر إِن كَانَت تحيض فَلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَا صَوْم فأخذنا لَهَا بالثقة فَلَمَّا تمّ عشرَة أَيَّام أمرناها أَن تَغْتَسِل لِأَن الْغسْل فِي آخر الشَّهْر لَا بُد مِنْهُ لِأَنَّهَا لَا بُد أَن تكون فِي الْعشْرَة الأولى حَائِضًا أَو الْعشْرَة الْأَوَاخِر وَإِذا قَضَت صَوْم شهر رَمَضَان فَإِنَّهَا تقضي الْعشْرَة الْوُسْطَى من الشَّهْر الثَّانِي
وَإِذا كَانَت أَيَّامهَا خَمْسَة من أول الشَّهْر أَو آخِره فَإِنَّهَا تتوضأ لكل صَلَاة من أول الشَّهْر ثمَّ تَغْتَسِل لتَمام الْيَوْم الْخَامِس من الْعشْرَة ثمَّ تتوضأ لكل صَلَاة حَتَّى يتم الشَّهْر ثمَّ تَغْتَسِل غسلا وتعيد صَلَاة خَمْسَة أَيَّام بعد مَا تمْضِي خَمْسَة أَيَّام من أول الْعشْرَة الأولى وَإِذا كَانَت تعلم أَنَّهَا كَانَت ترى الدَّم يَوْم عشْرين من الشَّهْر وأيامها خَمْسَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست