responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 347
أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرجل لم يشْهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ يُصَلِّي بهم أَربع رَكْعَات قلت فَإِن كَانَ شهد الْخطْبَة قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب بِالنَّاسِ يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ أحدث فَأمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَقد شهد الرجل الْخطْبَة فَتقدم فَافْتتحَ الصَّلَاة ثمَّ أحدث فَتَأَخر وَقدم رجلا كم يُصَلِّي بهم هَذَا الرجل قَالَ يُصَلِّي بهم رَكْعَتَيْنِ يبْنى على صَلَاة الإِمَام قلت فَإِن أحدث الثَّانِي فَتَأَخر فَقدم رجلا كم يُصَلِّي بهم هَذَا الرجل الثَّالِث قَالَ رَكْعَتَيْنِ يبْنى على صَلَاة الإِمَام
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا خطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ أحدث فَأمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرجل جنب أَو على غير وضوء فَأمر الرجل رجلا غَيره مِمَّن قد شهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن كَانَ لم يشْهد الْخطْبَة قَالَ يُصَلِّي بهم أَربع رَكْعَات قلت فَإِن كَانَ الإِمَام لما أحدث أَمر رجلا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَالرجل جنب أَمر على غير وضوء فَأمر عبدا أَو مكَاتبا أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَقد شهد الْخطْبَة كم يُصَلِّي بهم قَالَ رَكْعَتَيْنِ قلت فَإِن تقدم العَبْد أَو الْمكَاتب فأحدث فَتَأَخر

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست