وَلَو سَالَ من منخريها دم فَانْقَطع من أَحدهمَا وسال من الآخر كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَة منخر وَاحِد يسيل لِأَن هَذَا شَيْء وَاحِد وَلَا يشبه هَذَا إِذا سَالَ من منخر وَاحِد فَتَوَضَّأت ثمَّ سَالَ من المنخر الآخر وَالله أعلم بِالصَّوَابِ
- بَاب صَلَاة الْجُمُعَة
-
قلت أَرَأَيْت الْجُمُعَة هَل تجب على أهل السوَاد وَأهل الْجبَال قَالَ لَا تجب الْجُمُعَة إِلَّا على أهل الْأَمْصَار والمدائن قلت أَرَأَيْت قوما من أهل السوَاد اجْتَمعُوا فِي مَسْجِدهمْ فَخَطب لَهُم بَعضهم ثمَّ صلى بهم