responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 258
قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد أفسد الْأَوليين فَلَا يَسْتَطِيع أَن يدْخل فِي صَلَاة صَحِيحَة حَتَّى يقطع الْأَوليين قلت وَكَذَلِكَ لَو أتمهَا سِتّ رَكْعَات قَالَ نعم قلت لم أفسدت الْأَوليين قَالَ لِأَنَّهُ لم يقْرَأ فِي إِحْدَاهمَا فَلَا تكون صَلَاة بِغَيْر قِرَاءَة قلت فَإِن أضَاف إِلَيْهَا رَكْعَة بِقِرَاءَة يَنْوِي قَضَاء الَّتِي أفسدها قَالَ لَا يجْزِيه قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قد أفسدهما حِين لم يقْرَأ فِي إِحْدَاهمَا فَلَا يَسْتَطِيع أَن يضيف إِلَيْهَا أُخْرَى فَيكون إِذا ثَلَاثًا وَقد أفسد إِحْدَاهُنَّ فَعَلَيهِ رَكْعَتَانِ يقضيهما
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الْغَدَاة رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى وَلم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة هَل يجْزِيه أَن يضيف إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ لَا يكون ثَلَاثًا فَعَلَيهِ أَن يسْتَقْبل صَلَاة الْغَدَاة
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة وَهُوَ يَنْوِي أَربع رَكْعَات فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى وَالرَّابِعَة وَلم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة قَالَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل أَربع رَكْعَات قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ حَيْثُ قَرَأَ فِي الأولى وَلم يقْرَأ فِي الثَّانِيَة أفسد الرَّكْعَتَيْنِ ثمَّ قَرَأَ فِي الرَّابِعَة وَلم يقْرَأ فِي الثَّالِثَة فقد أفسد

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست