responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 256
وَلكنه سَهَا فِيمَا زَاد أيجب عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قَالَ نعم لِأَنَّهَا صَلَاة وَاحِدَة
قلت أَرَأَيْت رجلا دخل مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة وَالْإِمَام يُصَلِّي الظّهْر وَنوى الرجل بِدُخُولِهِ مَعَه التَّطَوُّع ثمَّ تكلم الإِمَام كَيفَ يصنع الرجل الدَّاخِل قَالَ يسْتَقْبل أَربع رَكْعَات
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام لم يتَكَلَّم وَتمّ على صلَاته إِلَّا أَن الرجل الدَّاخِل مَعَه إِنَّمَا أدْرك الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ إِذا فرغ الإِمَام فَإِن عَلَيْهِ أَن يقوم فَيَقْضِي الْأُخْرَيَيْنِ حَتَّى تكون أَربع رَكْعَات مثل صَلَاة الإِمَام
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة للتطوع وَهُوَ يَنْوِي أَن يُصَلِّي أَرْبعا فَلَمَّا صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ بدا لَهُ أَن لَا يُتمهَا أَرْبعا فَسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ هَل عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي أخراوين قَالَ لَا قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالَّذِي خلف الإِمَام قَالَ لِأَن الَّذِي خلف الإِمَام قد دخل فِي صلَاته فَلَا بُد لَهُ من أَن يُتمهَا لِأَنَّهُ قد دخل فِيهَا وائتم بِهِ وَأما هَذَا فَلَا يجب عَلَيْهِ أَربع رَكْعَات حَتَّى يقوم فِي الثَّالِثَة فَإِذا قَامَ فِي الثَّالِثَة وَجب عَلَيْهِ أَن يُتمهَا أَربع رَكْعَات
قلت أَرَأَيْت رجلا دخل فِي الظّهْر وَهُوَ يَنْوِي أَن يُصَلِّي سِتّ رَكْعَات قَالَ صلَاته تَامَّة وَهَذَا وَالْأول سَوَاء وَلَا تفْسد

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست