responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 216
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا قلت وَكَذَلِكَ لَو دخل فِي صَلَاة امْرَأَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو دخل فِي صَلَاة جنب أَو على غير وضوء قَالَ نعم لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء فِي شَيْء مِمَّا ذكرت قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ لم يدْخل فِي صَلَاة تَامَّة
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة وَإِلَى جنبه جَارِيَة لم تَحض وَهِي تصلي بِصَلَاة الإِمَام هَل يفْسد ذَلِك عَلَيْهِ صلَاته قَالَ إِذا كَانَت الْجَارِيَة تعقل الصَّلَاة فإنى أستحسن أَن أفسد صلَاته وآمره أَن يُعِيد أَلا ترى لَو أَن الْجَارِيَة صلت بِغَيْر وضوء أَو صلت عُرْيَانَة أَمَرتهَا أَن تعيد الصَّلَاة قلت وَكَذَلِكَ الصَّبِي الَّذِي قد يكَاد أَن يبلغ وَلم يبلغ إِذا صلى بِغَيْر وضوء أَو صلى عُريَانا أَمرته أَن يُعِيد الصَّلَاة قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت جَارِيَة قد راهقت وَلم تبلغ الْحيض فصلت بِغَيْر قناع قَالَ أستحسن فِي هَذَا وَأرى أَن يجزيها وَلَا يشبه هَذَا إِذا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست