responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 212
أَن يرْكَع قَامَ فَرَكَعَ فَفعل ذَلِك فِي صلَاته كلهَا قَالَ لَا بَأْس بذلك بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يفعل ذَلِك قلت أرايت الرجل إِذا افْتتح الصَّلَاة وَهُوَ قَائِم لم رخصت لَهُ أَن يقْعد وَلم لَا يكون هَذَا بِمَنْزِلَة رجل قَالَ لله عَليّ رَكْعَتَانِ قَائِما قَالَ هما بِالْقِيَاسِ سَوَاء غير أنني أستحسن فِي هَذَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه

- فِيمَن صلى على غير وضوء
- قلت أَرَأَيْت إِن افْتتح الصَّلَاة تَطَوّعا وَهُوَ على غير وضوء أَو كَانَ متوضئا وَعَلِيهِ ثوب فِيهِ دم أَو بَوْل أَو عذرة أَكثر من قدر الدِّرْهَم وَلم يعلم بذلك هَل ترى هَذَا دُخُولا فِي الصَّلَاة قَالَ لَيْسَ هَذَا دُخُولا فِي الصَّلَاة وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا لَو تمّ على صلَاته لم يجزه ذَلِك

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست