responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 191
فِي صَلَاة الإِمَام
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة صلت بحذاء رجل وهما جَمِيعًا فِي صَلَاة وَاحِدَة غير أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُصَلِّي لنَفسِهِ قَالَ صلاتهما جَمِيعًا تَامَّة وَلَا يفْسد على الرجل صلَاته إِذا كَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا يُصَلِّي لنَفسِهِ
قلت أَرَأَيْت امْرَأَة صلت إِلَى جنب رجل وَهِي تُرِيدُ أَن تأتم بِهِ وَالرجل يُصَلِّي وَحده لَا يَنْوِي أَن يكون إمامها قَالَ صَلَاة الرجل تَامَّة وَصَلَاة الْمَرْأَة فَاسِدَة قلت لم لَا تفْسد صَلَاة الرجل قَالَ إِذا لم ينْو الرجل أَن يكون إِمَامًا للْمَرْأَة فَلَا تفْسد عَلَيْهِ شَيْئا لِأَنَّهُ إِنَّمَا صلى وَحده وَلَو جعلته إمامها كَانَت الْمَرْأَة إِن شَاءَت أَن تفْسد على الرجل صلَاته جَاءَت فكبرت وَقَامَت بحذائه فتنتقض صلَاته فَهَذَا قَبِيح لَا يكون إمامها وَلَا تفْسد عَلَيْهِ صلَاته إِلَّا أَن يَنْوِي أَن يؤمها قلت فَإِن كَانَ يؤمها ويؤم غَيرهَا وائتمت بِهِ وَقَامَت بحذائه أفسدت عَلَيْهِ وعَلى من خَلفه وعَلى نَفسهَا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلا وَامْرَأَة سبقهما الإِمَام بِرَكْعَة فَلَمَّا فرغ الإِمَام قاما يقضيان وَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا بحذاء صَاحبه فَهَل تفْسد الْمَرْأَة صَلَاة الرجل قَالَ لَا قلت وَلم وهما فِي صَلَاة وَاحِدَة قَالَ لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُصَلِّي لنَفسِهِ أَلا ترى لَو أَن أَحدهمَا سَهَا فِيمَا يقْضِي فَسجدَ لسَهْوه لم يجب على صَاحبه أَن يسْجد مَعَه قلت فَإِن لم يسبقهما الإِمَام بِشَيْء مِمَّا ذكرنَا من صلَاته ولكنهما أدْركَا أول الصَّلَاة فَلَمَّا صليا رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ أحدثا

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست