responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 178
وأكره أَن يُصَلِّي ثَلَاثًا نَافِلَة يقْعد فِيهَا
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الْمغرب وَفرغ مِنْهَا ثمَّ دخل مَسْجِدا فأقيمت الصَّلَاة أيصلي مَعَهم أَو يخرج قَالَ بل يخرج من الْمَسْجِد وَلَا يُصَلِّي مَعَهم قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا ثَلَاث رَكْعَات فأكره لَهُ أَن يقْعد فِي الثَّالِثَة من النَّافِلَة قلت فَإِن دخل وَصلى مَعَهم قَالَ إِذا فرغ الإِمَام وَسلم قَامَ هَذَا فَيشفع بِرَكْعَة
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر أَو الْعشَاء ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد فأقيمت الصَّلَاة أيصلي مَعَهم وَيجْعَل الَّذِي صلى تَطَوّعا قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد فأقيمت الصَّلَاة أيصلي مَعَهم الْجُمُعَة وَيجْعَل الَّتِي صلى تَطَوّعا قَالَ نعم قلت من أَيْن اخْتلف هَذَا وَالْبَاب الأول قَالَ لِأَن هَذَا يجب عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي الْجُمُعَة مَعَ النَّاس وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُصَلِّي الظّهْر فِي بَيته يَوْم الْجُمُعَة من غير عذر وَالْبَاب الأول إِذا صلى الظّهْر فِي بَيته فَهِيَ الْفَرِيضَة وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَجْعَل الْفَرِيضَة نَافِلَة وَالْفَرِيضَة هَهُنَا هِيَ الْجُمُعَة

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست