responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 157
قلت فَهَل بعد طُلُوع الْفجْر تطوع قَالَ نعم رَكْعَتَانِ قبل صَلَاة الْفجْر قلت وَيكرهُ الصَّلَاة بعد طُلُوع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر قَالَ نعم قلت وَيكرهُ الْكَلَام بعد انْشِقَاق الْفجْر إِلَى أَن يُصَلِّي الْفجْر إِلَّا بِخَير قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت التَّطَوُّع يَوْم الْجُمُعَة كم هُوَ قَالَ قبلهَا أَربع رَكْعَات وَبعدهَا أَربع لَا يفصل بَينهُنَّ إِلَّا بالتشهد
قلت أرايت صَلَاة الْعِيد هَل قبلهَا صَلَاة قَالَ لَا قلت فبعدها قَالَ إِن فعلت فَحسن قلت فكم أُصَلِّي بعْدهَا قَالَ أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ إِلَّا بالتشهد
قلت فكم الصَّلَاة تَطَوّعا بِاللَّيْلِ قَالَ بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَمَان رَكْعَات ثمَّ يُوتر بِثَلَاث ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر قلت فَإِن تطوع بِاللَّيْلِ قَالَ لَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا أَو سِتا سِتا أَو ثمانيا ثمانيا لَا بَأْس بِأَن تفعل أَي ذَلِك شِئْت قلت فأئ ذَلِك أحب إِلَيْك قَالَ أَربع أَربع قلت وَكَذَلِكَ التَّطَوُّع بِالنَّهَارِ قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى

نام کتاب : الأصل المعروف بالمبسوط نویسنده : الشيباني، محمد بن الحسن    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست