responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاختيار لتعليل المختار نویسنده : ابن مودود الموصلي    جلد : 3  صفحه : 97
وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَا مَعًا بَطَلَا. وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَابْنَتَهُ بِأَقَلَّ (سم) ، وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا. وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَلِيًّا كَانَ أَوْ وَكِيلًا، أَوْ وَلِيًّا وَوَكِيلًا، أَوْ أَصِيلًا وَوَكِيلًا، أَوْ وَلِيًّا وَأَصِيلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا نَظَرَ فِي ذَلِكَ.
وَأَمَّا إِذَا زَوَّجَهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، قِيلَ: لَا يَجُوزُ؛ لِانْقِطَاعِ وِلَايَتِهِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِظُهُورِ الِانْتِفَاعِ بِرَأْيِهِ. وَلِأَنَّا إِنَّمَا أَسْقَطْنَا وِلَايَتَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الصَّغِيرَةِ. فَإِذَا زَوَّجَهَا ارْتَفَعَ الضَّرَرُ، فَعَادَتِ الْوِلَايَةُ بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا. وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى السُّلْطَانِ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ بِالْحَدِيثِ. وَهَذِهِ لَهَا أَوْلِيَاءُ؛ إِذِ الْكَلَامُ فِيهِ.
قَالَ: (وَلَوْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى) ؛ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى» ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا سَبَقَ فَقَدْ صَحَّ، فَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الثَّانِي. وَهَذَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوِلَايَةِ الْقَرَابَةُ، وَهِيَ لَا تَتَجَزَّأُ. وَالْحُكْمُ الثَّابِتُ بِهِ أَيْضًا لَا يَتَجَزَّأُ، فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَالْمُنْفَرِدِ، فَأَيُّهُمَا عَقَدَ جَازَ كَالْأَمَانِ.
(وَإِنْ كَانَا مَعًا بَطَلَا) ؛ لَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ، وَعَدَمِ أَوْلَوِيَّةِ أَحَدِهِمَا.
قَالَ: (وَيَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَابْنَتَهُ بِأَقَلَّ وَمِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِمَا) . وَقَالَا: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْضًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نُقْصَانًا يَتَغَابَنُ فِي مِثْلِهِ. وَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْوِلَايَةَ نَظَرِيَّةٌ، وَلَا نَظَرَ فِي ذَلِكَ. وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَالِ.
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ عُمْرٍ، وَهُوَ يَشْتَمِلُ عَلَى مَقَاصِدَ وَأَغْرَاضٍ وَمَصَالِحَ بَاطِنَةٍ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَبَ مَعَ وُفُورِ شَفَقَتِهِ وَكَمَالِ رَأْيِهِ مَا أَقْدَمَ عَلَى هَذَا النَّقْصِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ تَرْبُو وَتَزِيدُ عَلَيْهِ هِيَ أَنْفَعُ مِنَ الْقَدْرِ الْفَائِتِ مِنَ الْمَالِ وَالْكَفَاءَةِ، بِخِلَافِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَالِيَّةُ لَا غَيْرُ. وَبِخِلَافِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ؛ لِأَنَّهُمْ أَنْقَصُ شَفَقَةً. وَبِخِلَافِ مَا إِذَا زَوَّجَ أَمَةَ الصَّغِيرِ؛ لِعَدَمِ الْجَابِرِ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّ مَقَاصِدَ النِّكَاحِ لَمْ تَحْصُلْ لِلصَّغِيرِ.
وَبِخِلَافِ مَا إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ، وَقَصَّرَتْ فِي مَهْرِهَا حَيْثُ لِلْأَوْلِيَاءِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، أَوْ يُفَارِقَهَا؛ لِأَنَّهَا سَرِيعَةُ الِانْخِدَاعِ ضَعِيفَةُ الرَّأْيِ، فَتَفْعَلُ ذَلِكَ مُتَابَعَةً لِلْهَوَى لَا لِتَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ قَلَّمَا يَنْظُرْنَ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَمَصَالِحِهَا. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ حَقُّهَا، وَلِهَذَا كَانَ لَهَا أَنْ تَهَبَهُ، فَلِأَنْ تَنْقُصَهُ أَوْلَى.
وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمَهْرَ إِلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَقُّ الشَّرْعِ، فَلَا يَجُوزُ التَّنْقِيصُ مِنْهُ شَرْعًا حَتَّى لَوْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا عَشَرَةٌ، وَإِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا حَقُّ الْأَوْلِيَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ يُعَيَّرُونَ بِذَلِكَ، فَلَهُمْ مُخَاصَمَتُهَا إِلَى تَمَامِهِ. وَالِاسْتِيفَاءُ حَقُّهَا؛ فَإِنْ شَاءَتْ قَبَضَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ وَهَبَتْهُ.
قَالَ: (وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ وَلِيًّا كَانَ أَوْ وَكِيلًا، أَوْ وَلِيًّا وَوَكِيلًا، أَوْ أَصِيلًا وَوَكِيلًا، أَوْ وَلِيًّا وَأَصِيلًا) . أَمَّا الْوَلِيُّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَ ابْنِهِ بِنْتَ ابْنٍ لَهُ آخَرَ، أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ ابْنَ أَخٍ لَهُ آخَرَ، أَوْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
وَالْوَكِيلُ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا الْوَلِيُّ وَالْوَكِيلُ بِأَنْ وَكَّلَهُ رَجُلٌ

نام کتاب : الاختيار لتعليل المختار نویسنده : ابن مودود الموصلي    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست