responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد    جلد : 1  صفحه : 94
أو عليها، كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف.
- القسم الثالث: في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من الأحكام.
- القسم الرابع: في حصر الأدلة الشرعية[1]، وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل، وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين.
- القسم الخامس: في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما، وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح، والسؤال والجواب.
وقد حظي كتاب الموافقات، بالتقدير الكبير، والعناية الفائقة، قديمًا وحديثًا، وإن لم يأخذ مكانته الحقيقية إلا حديثًا، وما زال يسمو يومًا بعد يوم.
فقديمًا، ومنذ عصر الشاطبي، قام تلميذه أبو بكر بن عاصم بتلخيصه، وسمي تلخيصه "المنى في اختصار الموافقات" وقام تلميذ آخر له بنظمه، وسمي منظومته: "نيل المنى من الموافقات"[2].
وقد وصفه أحمد بابا التنبكتي بأنه: جليل القدر جدا، لا نظير له. يدل على إمامته وبعد شأوه في العلوم، سيما علم الأصول3".
وقد طبع وصدر في مطلع القرن الهجري الماضي بتونس "صدر سنة 1302هـ". وعلى إثر ذلك قام الشيخ ماء العينين بن مامين بنظمه. وسمي منظومته

[1] اقتصر في تناوله للأدلة الشرعية على الكتاب والسنة؛ قال بعد انتهائه من: "الطرف الأول: في الأدلة على الجملة"، قال: الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والرأي. ولما كان الكتاب والسنة هما الأصل لما سواهما اقتصرنا على النظر فيها" الموافقات: 3/ 345. هذا مع العلم أنه صرح في الجزء الأول بما يفيد أنه يستناول القياس. فقد قال -وهو يتحدث عن علاقة العقل بالنص-: "وهذا مبين في موضعه من كتاب القياس" "الموافقات": 1/ 89. وأكد هذا العزم في الجزء الثاني حيث جاء "ولعله يشار إليه في كتاب القياس إن شاء الله" 2/ 392.
[2] انظر: فتاوي الإمام الشاطبي: 47، وقد نقل الأستاذ أبو الأجفان أن هذه المنظومة ما زالت موجودة بمكتبة دبر الأسكريال بإسبانيا برقم 1164.
3 نيل الابتهاج: 48.
نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست