نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد جلد : 1 صفحه : 79
قال الونشريسي: "التشديد على الظلمة والمجترئين من أهل العتو والفساد، مهيع مألوف في الشرع وقواعد المذهب. ومنه في المذهب المالكي غير قليل. وقد أتيت في بعض ما قيدت من هذه النمط على الكثير والجم الغفير"[1]، وهو يشير إلى ما جمعه في موسعته "المعيار" من الفتاوى المالكية في هذا الصدد.
وتشدد المذهب المالكي في العقوبات، إنما يراعي في ذلك مقصودها الأول، وهو الزجر وقطع دابر الفساد والبغي إلى أقصى حد ممكن.
وما أظن أن هذا الباب -على وجه الخصوص- يحتاج مني إلى ضرب الأمثلة وسرد الاستشهادات، فحيثما نظر القارئ في أحكام الحدود، والقصاص، والتعازير، والسياسة الشرعية، فسيجد ذلك واضحًا، وسيرى التميز المالكي لائحًا.
على أن الذي أحب التنبيه عليه -ولو من باب التذكير- هو أن هذا المنحى المالكي، يرجع أيضًا إلى فقه عمر وسياسته وأقضيته. فقد اشتهر، رضي الله عنه، بتوسعه في الزواجر والتعازير، وبشدته على أهل الفساد والانحراف والظلم. [1] المعيار: 12/ 25.
3- مراعاة مقاصد المكلفين:
ولهذا الأصل تداخل كبير مع الأصل المتقدم "سد الذرائع"، ولكن هذا أعم وأوسع. فبينما سد الذرائع يراعى فيه -وقد لا يراعى- القصد الفاسد، فإننا في هذا الأصل، بإزاء مراعاة مقاصد المكلفين عمومًا، وأثر ذلك في التصرفات والمعاملات.
ورغم أن قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، تعتبر في كل المذاهب الفقهية إحدى أمهات القواعد، وقد افتتحت "مجلة الأحكام العدلية" قواعدها التسع والتسعين، بهذه القاعدة، ثم أتبعتها ببنتها، وهي: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني".
نام کتاب : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي نویسنده : الريسوني، أحمد جلد : 1 صفحه : 79