responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 159
المكروه
القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماً
المكروه هو مرتبة بين المباح والحرام فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ويعرف بأن هذا الشيء مكروه في الشرع بأن يكون ورد فيه نهي لكن ذلك النهي جاء ما يدل على أنه ليس المراد به نهي تحريم.
عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري "1278".
قال الحافظ في الفتح "3/173": قولها: "ولم يعزم علينا" لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره في المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. انتهى.

القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام"
"المكروه" في الشرع يطلق على المحرم، كما قال تعالى في كتابه: {وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً، كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [الإسراء:38] . فانظر

نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست