القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل
استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية نصوص الشرع فوجد أن الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجمل إلا إذا أتت قرينة تدل على أن الاستثناء يرجع للجملة الأخيرة، فقد قال في مجموع الفتاوى "31/167": وقد ثبت بما روي عن الصحابة أن قوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 154] في آية القذف عائد إلى الجملتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمَنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" وهذا كثير في الكتاب والسنة، بل من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجميع، هذا في الاستثناء فأما في الشرط والصفات فلا يكاد يحصيها إلا الله، وإذا كان الغالب على الكتاب والسنة وكلام العرب عود الاستثناء إلى جميع الجمل فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. انتهى.
القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العموم
قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما
على النمط الثاني، وقولنا: المطلق احتراز من المقيد مثل قوله: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ} [التوبة: 69] . انتهى.