responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 138
القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقل
العام لا يخصص بالعقل وإنما يخصص بالدليل، ولذلك لم يكن الصحابة يخصصون العموم إلا بنص ولا يخصصونه بالعقل، وحجة من قال أن العموم يخصص بالعقل قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ} [الأحقاف: 21] ومعلوم بالعقل أنها لم تدمر كلَّ ما على الأرض، وقوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ومعلوم أن صفات الله غير مخلوقة.
والجواب: أن هذا ليس من باب تخصيص العام بالعقل، وإنما هو من باب العموم الذي يراد به الخصوص، وعليه فلا يصح الاستدلال بهذه الآيات ونحوها على تخصيص العام بالعقل.

القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياس
القياس باب من أبواب الاجتهاد، والاجتهاد لا يخصص به العام، لأن الاجتهاد يتطرق إليه احتمال الخطأ، وما يطرق إليه احتمال الخطأ لا يغير النص ولا يخرجه عن عمومه، ولأن العموم أصل والقياس فرع، والفرع لا يغير الأصل، ولذلك لم يأت عن الصحابة تخصيص نص من النصوص العامة بالقياس.

نام کتاب : من أصول الفقه على منهج أهل الحديث نویسنده : زكريا بن غلام قادر الباكستاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست