responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 87
فظهر حينئذٍ مذاهب المبتدعة وأصحاب الأهواء، فكثر اتباع الظن وما تهوي الأنفس، وصار الفقه يطلب لغير وجه الله.
د- أن المتكلمين بنوا هذه المقالة على أصل فاسد، وهو:
أنه ليس لله في الأحكام حكم معين، بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده، فكل مجتهد مصيب عندهم في الفروع، أما أصول الدين فالمصيب عندهم فيه واحد، فهم يعظمون علم الكلام ويسمونه أصول الدين، ويجعلون مسائله قطعية، وفي المقابل يوهنون أمر الفقه حتى يجعلوه من باب الظنون.
هـ- ما حصل من اختلاف بين الأئمة الأعلام لسبب من الأسباب الموجبة للخلاف، كعدم سماع الحديث، أو عدم ثبوته، أو الاختلاف في الفهم والاستدلال، فقد يحصل لبعضهم القطع بأمر والآخر يجهله، أو يفهم خلافه.
فنتج عن هذا الاختلاف -مع كونه اختلافًا سائغًا- تقليد بلا علم، واشتباهُ ما يمكن علمُه وما هو معلوم لفقهاء الدين بغيره.
10- بيان أن الأدلة الظنية متفاوتة فيما بينها [1] :
الذي عليه السلف والأئمة الأربعة والجمهور: أن الأدلة الظنية تتفاوت، وأن بعضها أقوى من بعض، وأن الأقوى عليه أدلة.
فعلى المجتهد أن يطلب الدليل الأقوى وأن يعمل به، وإذا كان في الباطن ما هو أقوى منه فهو مخطئ معذور، وله أجر على اجتهاده وعمله بما ظهر له رجحانه، وذلك الباطن هو الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، أما مع العجز عن معرفته بعد بذل الجهد فإن مخالفه لا يؤاخذ، وخطؤه مغفور له.
قال الشافعي: "قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو قياسًا عليهما، أو على واحد منهما" [2] .

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (13/123، 124) .
(2) "الرسالة" (562) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست