نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 505
القول، فلا يتهيأ له من الصواب ما يتهيأ لمن أطال النظر وتثبت كالقاضي [1] .
3- أن فتوى المفتي - وإن لم تكن ملزمة - حكم عام يتعلق بالمستفتي وبغيره، فالمفتي يحكم حكمًا عامًا كليًا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا، ومن قال كذا لزمه كذا، بخلاف القاضي فإن حكمه جزئي خاص على شخصٍ معينٍ لا يتعداه إلى غيره [2] .
المسألة الثالثة: حكم الفتوى (3)
لما كان حكم الفتوى مما تتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة حسن توضيح ذلك فيما يأتي:
أ- حكم الإفتاء في الأصل جائز فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون الناس، فمنهم المكثر في ذلك والمقل، وكذلك كان في التابعين وتابعيهم ومن بعدهم [4] .
فلا بد للناس من علماء يسألونهم، ومفتين يستفتونهم.
قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43، الأنبياء: 7] .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال» [5] . [1] انظر: "إعلام الموقعين" (1/36) . [2] انظر المصدر السابق (1/38) .
(3) ينظر في حكم الفتوى ما سبق بيانه في حكم الاجتهاد، إذ الفتوى والاجتهاد باب واحد. وذلك في (ص478- 480) من هذا الكتاب، وينظر كذلك ما مضى تقريره في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة متى يجوز ومتى يجب ومتى يحرم؟ إذ الفتوى بيان الحكم الشرعي. وذلك (ص391، 392) من هذا الكتاب. [4] انظر: "إعلام الموقعين" (1/11 - 28) . [5] قال ذلك للصحابة الذين أفتوا بالاغتسال للرجل الذي أصابه احتلام فاغتسل فمات، فلما بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: «قتلوه قتلهم الله.....» إلخ. والحديث رواه أبو داود في "سننه" (1/93) برقم (336) ، وابن ماجه في "سننه" (1/189) برقم (572) ، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع" (2/804) برقم (4362، 4363) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 505