responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 500
فالمقصود أن ذلك مشروط بالاستطاعة والقدرة.
قال شارح الطحاوية: «ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة ألا إله إلا الله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم.
بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك» [1] .
4- ثبت عن الأئمة الأربعة وغيرهم النهي عن تقليدهم.
قال ابن تيمية: «واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا قال غير واحد من الأئمة: «كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه، وذلك هو الواجب عليهم.
فقال أبو حنيفة: هذا رأيي، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه قبلناه،.......ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة، أو كلامًا هذا معناه. والشافعي كان يقول: إذ صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي.....، والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكًا، ولا الشافعي، ولا الثوري [2] ، وتعلموا كما تعلمنا.
وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال.
وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا» [3] .

(1) "شرح العقيدة الطحاوية" (75) .
[2] هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أبو عبد الله، كان إمامًا في علم الحديث وغيره من العلوم، أجمع الناس على دينه وثقته، وهو أحد الأئمة المجتهدين، توفي سنة (161هـ) . انظر: "وفيات الأعيان" (2/386) ، و"شذرات الذهب" (1/250) .
(3) "مجموع الفتاوى" (20/211، 212) . وانظر: "إعلام الموقعين" (2/200، 201) ، و"أضواء البيان" (7/539 – 542) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست