responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 492
[3]- ألا يتبين للمقلد الحق وألا يظهر له أن قول غير مقلده أرجح من قول مقلده، أما إن تبين له ذلك أو عرف الحق وفهم الدليل فإن التقليد والحالة كذلك لا يجوز بل الواجب عليه اتباع ما تبينت صحته [1] .
4- ألا يكون في التقليد مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة [2] .
5- ألا يلتزم المقلد مذهب إمام بعينه في كل المسائل، بل عليه أن يتحرى الحق، ويتبع الأقرب للصواب، ويتقي الله ما استطاع [3] .
وعليه – في المقابل – ألا يتنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص وبحثًا عن الأسهل على نفسه والأقرب لهواه [4] .
وأما التقليد المذموم فهو أنواع، منها:
1- الإعراض عما أنزل الله، وعدم الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء، قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: 21] [5] .
2- تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، قال تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] [6] .
3- تقليد قول من عارض قول الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، كائنًا من كان ذلك المعارض، قال تعالى: {وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} [الأعراف: [3]] [7] .
4- التقليد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل [8] .

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/261، 20/225) .
[2] انظر المصدر السابق (19/260، 261) ، و"أضواء البيان" (7/486) .
[3] انظر (ص 496) من هذا الكتاب فيما يتعلق بضوابط التمذهب.
[4] انظر (ص502) من هذا الكتاب فيما يتعلق بتتبع الرخص.
[5] انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/110) ، و"مجموع الفتاوى" (19/260، و20/15، 16) ، و"إعلام الموقعين" (2/187، 188) .
[6] انظر: "جامع بيان العلم وفضله" (2/115) ، و"مجموع الفتاوى" (20/17) ، و"إعلام الموقعين" (2/187، 188) .
[7] انظر: "مجموع الفتاوى" (19/262) .
[8] انظر: "إعلام الموقعين" (2/187، 188) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست