responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 482
والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضًا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم.
والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابًا كله» [1] .
ومن الأدلة على أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» [2] . فقسم - صلى الله عليه وسلم - المجتهدين إلى مصيب له أجران، ومخطئ له أجر، فعُلم بذلك أن الحق عند الله واحد، غير متعدد، وأن المصيب من المجتهدين واحد، وليس كل مجتهد مصيبًا [3] .
الجانب الثاني: لا خلاف بين أهل العلم في أن المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - إذا أصاب الحق له أجران [4] ، للحديث المتقدم، لكن المسألة التي وقع فيها نزاع بين العلماء هي:
هل المجتهد - الذي توفرت الشروط في اجتهاده - المخطئ للحق، المخالف للصواب، معذور أو لا؟ وهل يأثم أو لا يأثم؟
مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان [5] :
أنهم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحدًا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية، ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القطعيات ولا في الظنيات [6] .

(1) "جامع بيان العلم وفضله" (2/87، 88) .
[2] سبق تخريجه انظر (469) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (2/414، 420) ، و"مجموع الفتاوى" (20/27، 19/123) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/488) .
[4] انظر: "مجموع الفتاوى" (13/124، 19/213، 20/19) .
[5] انظر: "الفقيه والمتفقه" (2/64، 65) ، و"مجموع الفتاوى" (19/207، 123، 142، 216، 213، و13/124، 125، و29/43، 44، و20/31 - 36، 252 - 254، 280) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/491) .
[6] خلافًا لمن قال: ليس للحادثة عند الله حكم في نفس الأمر، وإنما حكمه في حق كل مكلف يتبع اجتهاد المكلف واعتقاده. انظر تفصيل ذلك في: "مجموع الفتاوى" (19/143 - 152، 302) وما بعدها.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست