responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 454
المسألة الأولى
تعريفه (1)
مفهوم المخالفة: هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم.
ويسمى بدليل الخطاب.

المسألة الثانية
أقسامه (2)
مفهوم المخالفة ستة أقسام [3] :
القسم الأول: مفهوم الصفة، كصفة السوم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في سائمة الغنم الزكاة» [4] ، فمقتضى هذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة غير السائمة، وليس المراد من الصفة كالمثال السابق.

(1) انظر: "مختصر ابن اللحام" (132) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/488، 489) ، و"مذكرة الشنقيطي" (237) .
(2) انظر: "روضة الناظر" (2/218) وما بعدها، و"قواعد الأصول" (69) ، و"مختصر ابن اللحام" (133، 134) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (287 – 290) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/497) وما بعدها، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (127، 128) ، و"مذكرة الشنقيطي" (238، 239) .
[3] هنالك صور اختلف الأصوليون فيها: هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ منها:
أ- الحصر بالنفي والاستثناء، مثل: "لا عالم إلا زيد".
ب- الحصر بـ"إنما"، مثل: "إنما الربا في النسيئة".
جـ- حصر المبتدأ في الخبر، مثل: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
قال ابن قدامة عندما ذكر الصور السابقة: "اعلم أن ههنا صورًا أنكرها منكروا المفهوم بناء على أنها منه، وليست منه، وهي ثلاثة.......". "روضة الناظر" (2/211) .
وللاستزادة انظر أيضًا: "روضة الناظر" (2/211 – 218) ، و"مختصر ابن اللحام" (135، 136) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/515 – 524) ، و"مذكرة الشنقيطي" (238) .
[4] سبق تخريجه انظر (ص431) من هذا الكتاب.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست