responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 451
فالكافر أولى؛ لأن الكافر قد يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في الدين» .
المسألة الثالثة
حجيته، ونوع دلالته
مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف [1] .
قال ابن تيمية: «بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا» [2] .
وإنما وقع الخلاف في دلالته: هل هي لفظية أو قياسية؟ [3] .
وقد نقل الشافعي هذا الخلاف فقال: «وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمي هذا قياسًا، ويقول: هذا معنى ما أحل الله وحرم، وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته فهو بعينه، لا قياس على غيره.
......ويقول غيرهم من أهل العلم: ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه، فهو قياس. والله أعلم» [4] .
وعلى كل فالخلاف كما هو واضح يرجع إلى التسمية لحصول الاتفاق على أن دلالته قد تكون قاطعة [5] .

[1] انظر: "الرسالة" (513) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (2/74) ، و"روضة الناظر" (2/254) ، و"مختصر ابن اللحام" (150) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/483، 4/207، 208) ، و"مذكرة الشنقيطي" (250) .
(2) "مجموع الفتاوى" (21/207) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (2/200) "قواعد الأصول" (68) ، و"مختصر ابن اللحام" (132) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (286، 287) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/483) ، و"مذكرة الشنقيطي" (237) .
(4) "الرسالة" (515، 516) .
[5] ذكر بعضهم أن من فوائد هذا الخلاف: تجويز النسخ بمفهوم الموافقة عند من يقول: إن دلالته لفظية، ومنع النسخ به عند من يقول: إنها قياسية. والصحيح أن تسميته قياسًا لا تضر وأن النسخ يجوز به إن كانت علته منصوصة. انظر: "روضة الناظر" (1/232، 233، 2/202) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/486) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (1/233) ، و"مذكرة الشنقيطي" (89، 90) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست