نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 424
لأن ذلك إنما يستدل به عند عدم الشرع، أما إذا ورد الشرع فيسقط به الاستدلال ويصير الحكم للشرع.
والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، مثل ما دل عليه العقل من نفي كون صفات الله سبحانه مخلوقه، فيجوز التخصيص بهذا، كقوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] . فالمراد أن الله خالق كل شيء ما عدا صفاته؛ لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته.
ويمكن أن يعترض على هذا المخصص أولاً: بأن ما دل العقل على خروجه لا يدخل تحت العموم ابتداء [1] .
قال الشافعي بعد قوله تعالى: {اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] : «فهذا عام لا خاص فيه، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وغير ذلك فالله خلقه» [2] .
ويمكن أن يعترض عليه ثانيًا: بأن هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص [3] .
وإذا اتفق على المعنى فالنزاع لفظي [4] .
3- المراد بالتخصيص بالإجماع: مستند الإجماع لا نفس الإجماع [5] .
4- المراد بقول الصحابي الذي يخصص العموم باتفاق: ما كان له حكم الرفع وذلك فيما لا مجال للرأي فيه.
أما تخصيص العموم بقول الصحابي عند القائلين به ففيه خلاف [6] . [1] انظر: "الفقيه والمتفقه" (1/112) ، و"روضة الناظر" (2/159) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/280) .
(2) "الرسالة" (54) . [3] انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (2/160) .
وقال ابن اللحام: "يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر. والنزاع لفظي". "المختصر" (122) . [4] انظر: "قواطع الأدلة" (1/361) . [5] انظر: "مختصر ابن اللحام" (123) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/369) ، و"مذكرة الشنقيطي" (220) ، وانظر (ص 248) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالنسخ بالإجماع. [6] انظر: "روضة الناظر" (2/168) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (296) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/375) ، و"مذكرة الشنقيطي" (165، 223) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 424