نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 421
المسألة الخامسة: التخصيص
(أولاً: تعريف التخصيص:
التخصيص هو: «قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك» [1] .
ثانيًا: حكمه:
الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة [2] .
قال ابن قدامة: «لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم» [3] .
ثالثًا: شرطه:
القاعدة العامة في التخصيص: أنه لا يصح إلا بدليل صحيح [4] .
قال الشيخ الشنقيطي" «وقد تقرر في الأصول أنه لا يمكن تخصيص العام إلا بدليل يجب الرجوع إليه، سواء كان من المخصصات المتصلة أو المنفصلة» [5] .
رابعًا: أثره:
يجب العملُ بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص وإهدارُ دلالة العام عليها، ولا يجوز - والحالة كذلك - حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه. بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص [6] .
(خامسًا: الفرق بين التخصيص والنسخ [7] .
وذلك من وجوه: [1] انظر: "مذكرة الشنقيطي" (218) . [2] وذلك عند المثبتين لصيغ العموم.
(3) "روضة الناظر" (2/159) ، وانظر: "إعلام الموقعين" (2/318) . [4] انظر: "مجموع الفتاوى" (6/442) .
(5) "أضواء البيان" (5/78) . [6] انظر: "روضة الناظر" (2/151) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/160) . [7] انظر: "روضة الناظر" (1/197، 198) ، "وقواعد الأصول" (59) ، و"مذكرة الشنقيطي" (68، 69) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 421