نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 412
المسألة الأولى: تعريف العام
العام لغة: الشامل [1] .
وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه: «ما يستغرق جميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد، دفعة، بلا حصر» [2] .
وفي هذا التعريف النقاط الآتية:
أ- أن العام لا بد فيه من الاستغراق، أما ما لا استغراق فيه فلا يدخل تحت العام، كلفظ الرجل إذا أريد به معين فإنه لم يستغرق ما يصلح له؛ إذ لفظ الرجل يصلح للدلالة على جميع الرجال [3] .
ب- أن الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آن واحد، وهذا هو المراد من تقييد العام في التعريف بـ"دفعة" ليخرج بذلك المطلق إذ إن استغراق المطلق بدلي - على سبيل التناوب - لا دفعة واحدة [4] .
جـ- أن الاستغراق في العام لا حد ولا حصر له، وبذلك تخرج أسماء الأعداد فإنها محصورة وهذا معنى القيد الوارد في تعريف العام «بلا حصر» [5] .
د- أن الاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد، فنجد العام يستغرق شيئًا واحدًا، أما المشترك الموضوع لاستغراق عدة أشياء فليس من العام، ولهذا قيد العام بأنه «بحسب وضع واحد» [6] .
المسألة الثانية: أقسام العام
ينقسم العام إلى أقسام عديدة، وذلك حسب الاعتبارات الآتية: [1] انظر: "المعجم الوسيط" (2/629) . [2] انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (2/120) ، و"مذكرة الشنقيطي" (203) . [3] انظر: "نزهة الخاطر العاطر" (2/120) . [4] انظر: "مذكرة الشنقيطي" (203) . [5] انظر المصدر السابق. [6] انظر المصدر السابق.
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 412