responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 408
المسألة الثالثة: أن النهي يقتضي الفساد
وهذا ما عليه سلف الأمة، لا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات والعقود، ولا بين ما نُهي عنه لذاته أو لغيره، إذ كل نهيٍ للفساد، وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين [1] .
ومن الأدلة على ذلك:
أولاً: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [2] ؛ يعني: مردود كأنه لم يوجد [3] .
ثانيًا: أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها [4] ، وهذا أمر مشتهر بينهم من غير نكير فكان إجماعًا [5] .
ثالثًا: أن المنهي عنه مفسدته راجحة، وإن كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته، فما نَهَى الله عنه وحرمه إنما أراد منع وقوع الفساد ودفعه؛ لأن الله إنما ينهى عما لا يحبه، والله لا يحب الفساد، فعُلم أن المنهي عنه

[1] انظر: "الرسالة" (347) ، و"روضة الناظر" (2/112) ، و"مجموع الفتاوى" (29/281، 25/282) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/84) ، و"أضواء البيان" (3/172، 173) ، و"مذكرة الشنقيطي" (201) .
[2] سبق تخريجه انظر (ص188) من هذا الكتاب.
[3] انظر: "روضة الناظر" (2/114) ، و"جامع العلوم والحكم" (1/177) .
[4] من الأمثلة على ذلك:
أ- احتجاج ابن عمر رضي الله عنهما في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} ، وفي نكاح المحرم بالنهي عنه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» . رواه مسلم (9/193) .
ب- استدلالهم على فساد عقود الربا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» . رواه البخاري (4/379) برقم (2177) ، ومسلم (11/9) . انظر: "روضة الناظر" (2/114) ، و"مجموع الفتاوى" (29/281، 282) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/85، 86) .
[5] انظر: "روضة الناظر" (2/114) ، و"مجموع الفتاوى" (29/281، 282) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/85، 86) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست