responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 386
أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو الآتي [1] :
المعنى الأول: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كقول كثير من السلف في بعض الآيات: «هذه ذهب تأويلها، وهذه لم يأت تأويلها» .
والمعنى الثاني: التفسير والبيان، كقول بعض المفسرين: «القول في تأويل قول الله تعالى» .
وأما معنى التأويل عند المتأخرين - وهو المعنى الثالث - وهو المشهور عند الأصوليين، فهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك [2] .
(البحث الثاني: أنواع التأويل.
لا يخلو التأويل من ثلاث حالات [3] :
الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، كتأويل {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] ؛ أي: إذا أردتم القيام، وهذا ما يسمى بالتأويل الصحيح والقريب.
والثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً، وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما يسمى بالتأويل الفاسد أو البعيد، كتأويل حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» [4] بأن المراد بالمرأة: الصغيرة.
والثالثة: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلاً، وهذا يسمى لعبًا، كقول بعض الشيعة في قوله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] ؛ قالوا: هي عائشة رضي الله عنها [5] .

[1] انظر: "مجموع الفتاوى" (1/177، 178، 13/288 - 293، 17، 367 - 381) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/30، 31) ، و"مجموع الفتاوى" (17/401) ، و"مختصر ابن اللحام" (131) ، و"مذكرة الشنقيطي" (176) .
[3] انظر: "أضواء البيان" (1/329، 330) ، و"مذكرة الشنقيطي" (177) .
[4] أخرجه أبو داود (2/229) برقم (2083) ، والترمذي (3/408) برقم (1102) واللفظ له، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع" (1/526) برقم (2709) .
[5] هي: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أم المؤمنين، عرفت بالعلم والفقه ورواية الحديث، توفيت سنة (58هـ) . انظر: "الاستيعاب" (4/345) ، و"الإصابة" (4/348) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست