responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
أ- تظهر قوتها إذا جمع بين المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله، وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك، ويمس من طيب إن وجد» [1] .
فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحق عليه، فإذا كان السواك والتطيب مستحبين كان الثالث وهو الاغتسال مستحبًا كذلك.
ب- ويظهر ضعفها عند تعدد الجمل واستقلال كل واحد منها بنفسها، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة» [2] .
إذ إن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها، وهي منفردة به عن الجملة الأخرى، واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما وراءه؛ فإن العطف يفيد الاشتراك في المعنى إن كان عطف مفرد على مفرد: كقام زيد وعمرو، أما إن عُطفت جملة على جملة فلا اشتراك في المعنى، نحو: اقتل زيدًا وأكرم عمرًا.
جـ- ويظهر التساوي حيث كان العطف ظاهرًا في التسوية، وكان قصد المتكلم ظاهرًا في الفرق، فيتعارض ههنا ظاهر اللفظ وظاهر القصد، فإن غلب ظهور أحدهما اعتبر، وإلا طلب الترجيح.

[1] أخرجه أحمد في "مسنده" (4/34) ، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع" (1/581) برقم (3028) .
[2] أخرجه أبو داود (1/18) برقم (70) ، وصححه الألباني. انظر: "صحيح الجامع" (2/1259) برقم (7595) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست