responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
ووجدتها دالة أيضًا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به» [1] .
المسألة الرابعة: الاشتراك (2)
(الاشتراك واقع في اللغة [3] :
في الأسماء: كالقرء للحيض والطهر.
وفي الأفعال: مثل عسعس بمعنى أقبل وأدبر.
وفي الحروف: كالباء فإنها تأتي للتبعيض ولبيان الجنس.
(ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنييه إذا أمكن ذلك [4] .
قال الشيخ الشنقيطي: «مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنييه، كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن [5] ، وحرر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله» [6] .
المسألة الخامسة: الترادف (7)
الترادف واقع في اللغة [8] :
في الأسماء كالأسد والسبع.

(1) "إعلام الموقعين" (1/225، 226) .
(2) الاشتراك هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ، كلفظ العين فإنه يصدق على الذهب والباصرة. انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/137) .
[3] انظر: "مجموع الفتاوى" (13/340، 341) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/139) .
[4] انظر: "مجموع الفتاوى" (13/341) .
[5] انظر المصدر السابق.
(6) "أضواء البيان" (2/15) .
(7) الترادف هو أن يتعدد اللفظ دون المعنى، كالبر والقمح المسمى به الحب المعروف.
انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/136) .
[8] انظر: "مجموع الفتاوى" (13/341) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/141) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست