responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 375
وقد ذكر رحمه الله أن تعدي حدود الله يكون من جهتين:
1- من جهة التقصير والنقص.
2- من جهة تحميل اللفظ فوق ما يحتمل والزيادة عليه.
فالأول: كإخراج بعض الأشربة المسكرة عن شمول اسم الخمر لها، فهذا تقصير به وهضم لعمومه، والحق ما قاله صاحب الشرع: «كل مسكر خمر» [1] . وفي هذا غنية عن القياس أيضًا.
والثاني: كإدخال بعض صور الربا في التجارة المباحة بحيلة من الحيل، فهذا إدخال ما ليس من اللفظ فيه، وهو يقابل التقصير [2] .
الأمر الثاني: حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره - صلى الله عليه وسلم - وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، ولا يصح أن تحمل هذه الألفاظ على عادات حدثت فيما بعد، أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل الفنون [3] .
قال ابن تيمية: «ولا يجوز أن يحمل كلامه [أي الرسول - صلى الله عليه وسلم -] على عاداتٍ حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» [4] .
وقال أيضًا: «فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله لا بما

[1] رواه مسلم في صحيحه (13/172) ، والحديث تقدم ذكره في (ص373) تعليق رقم (3) من هذا الكتاب.
[2] انظر: "إعلام الموقعين" (1/220) ، و"زاد المهاجر إلى ربه" (10) .
[3] انظر: "مفتاح دار السعادة" (2/271، 272) ، ويمكن التمثيل لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» . فقد استدل بذلك على أن ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته؛ لأن القضاء يطلق على فعل ما فات. مع أن هذه الرواية مخالفة لرواية (فأتموا) . انظر: "بداية المجتهد" (1/233) ، "نيل الأوطار" (3/134، 135) ، و"مذكرة الشنقيطي" (49) .
وانظر فيما يتعلق بتفاوت الاصطلاحات بين السلف المتقدمين والأصوليين المتأخرين المواضع الآتية من هذا الكتاب: أ- النسخ (ص246) ، ب- الكراهة (ص307) ، ج- التأويل (ص385) ، د- المجمل (ص388) ، هـ- الاستثناء (ص425، 426) تعليقًا.
(4) "مجموع الفتاوى" (7/115) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست