responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 348
7- الغضبان، هل هو مكلف؟ فيه تفصيل.
قال ابن القيم: «الغضب على ثلاثة أقسام» [1] :
أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثاني: ما يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه" [2] .
8- السكران هل هو مكلف؟
قال ابن قدامة: «وأما السكر ومن شرب محرمًا يزيل عقله وقتًا دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله، لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى» [3] .
وقد اختلف العلماء في السكران [4] حال سكره هل هو مكلف تصح منه تصرفاته؟. قال ابن تيمية: «مسألة في تصرفات السكران؟ قد تنازع الناس (5)

[1] هذا التقسيم نقله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية. انظر: "إعلام الموقعين" (4/50) .
(2) "زاد المعاد" (5/215) . وانظر للاستزادة كتاب: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" لابن القيم، و"إعلام الموقعين" (3/52 – 54) .
(3) "المغني" (2/52) .
[4] حد السكر الذي وقع الخلاف في صاحبه: هو الذي يجعله يخلط في كلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره، ونعله من نعل غيره ونحوه، ولا يشترط فيه بحيث لا يميز بين السماء والأرض، وبين الذكر والأنثى. ذلك لأن الله تعالى يقول: {حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43] ، فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. انظر: "المغني" (10/438) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (38) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/507، 508) .
(5) الخلاف واقع في السكران الذي لا يعلم ما يقول وفي النشوان، وفيمن يعذر بسكره وفيمن لا يعذر. انظر: "الفتاوى الكبرى" (4/202، 205) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (38) ، و"مذكرة الشنقيطي" (31) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست