نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 341
على ترك ما لم يستطيعه" [1] .
7- القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة كما تقدم، لكن غلب على الفقهاء في إطلاقاتهم استعمال القدرة الشرعية لا الكونية.
قال ابن تيمية: "فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس" [2] .
8- الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام [3] :
(الأول: الفعل الصريح كالصلاة.
(الثاني: فعل اللسان، وهو القول، والدليل على أن القول فعل قوله تعالى: {زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} [الأنعام: 112] .
(الثالث: الترك. والتحقيق أنه فعل، وهو: كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، خلافًا لمن زعم أن الترك أمر عدمي لا وجود له، والعدم عبارة عن لا شيء، والدليل على أن الترك فعل: من القرآن قوله تعالى: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 79] ، فسمى الله عدم تناهيهم عن المنكر فعلاً وذمهم على هذا الفعل فقال سبحانه: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} ، ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» [4] . فسمى ترك الأذى إسلامًا وهو يدل على أن الترك فعل.
(الرابع: العزم المصمم على الفعل. والدليل على أنه فعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» ، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» [5] . فالحديث يدل على أن عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل، دخل بسببه النار [6] .
(1) "مجموع الفتاوى" (8/479، 480) .
(2) "مجموع الفتاوى" (8/373) . [3] انظر: "مذكرة الشنقيطي" (38، 39) . [4] رواه البخاري (1/53) برقم (10) ، ومسلم (2/10) . [5] رواه البخاري (1/84) برقم (31) ، ومسلم (18/10) . [6] وبذلك يعلم أن العبد لا يؤاخذ بالهم إلا إذا صار عزمًا واقترن به قول أو فعل لكنه عجز عن إتمام مراده بعد سعي منه واجتهاد، وهذا ما دل عليه الحديث السابق.
انظر: "مجموع الفتاوى" (14/120 – 123) ، وللاستزادة انظر المصدر السابق (10/720 – 769) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 341