نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 336
المسألة الأولى
تعريف التكليف التكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة [1] .
واصطلاحًا: "إلزام مقتضى خطاب الشرع" [2] .
والمراد بمقتضى خطاب الشرع: الأمر والنهي والإباحة [3] .
فبهذا التعريف تدخل الإباحة في التكليف، ولا تدخل الإباحة في التكليف عند من عرف التكليف بأنه "الخطاب بأمر أو نهي" [4] .
المسألة الثانية
شروط التكليف العائدة إلى الفعل
يشترط في الفعل المكلف به ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الفعل معدومًا، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. وتوضيح هذا الشرط أن الصلاة المأمور بها وقت الطلب لا بد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على الوجه الكامل؛ لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة، والغرض أنها حاصلة فيكون تناقضًا [5] .
الشرط الثاني: أن يكون الفعل معلومًا لدي المكلف معروفًا عنده، ليتصور [1] انظر: "المصباح المنير" (537، 538) .
(2) "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (58) . وانظر: "نزهة الخاطر العاطر" (1/136) . [3] انظر: "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (58) . [4] انظر: "روضة الناظر" (1/136) ، و"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد" (58) ، و"نزهة الخاطر العاطر" (1/136) ، وانظر (ص 307) من هذا الكتاب. [5] انظر: "روضة الناظر" (1/150) ، و"مذكرة الشنقيطي" (30، 35) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 336