responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 317
المسألة الرابعة: الصحة والفساد
وفي هذه المسألة ثمان نقاط:
1- المراد بالصحة في العبادات [1] : سقوط القضاء بمعنى أنه لا يُحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية، وهذا هو الإجزاء، ولا تكون العبادة مجزيةً مسقطةً للقضاء إلا إذا كانت موافقة لأمر الشارع [2] .
والدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [3] .
قال ابن رجب [4] : "فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره ههنا: دينه وشرعه....... فالمعنى إذن:
أن من كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع فهو مردود" [5] .
وقال أيضًا:
"فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع موافقًا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود.

[1] انظر: "روضة الناظر" (1/165، 166) ، و"مجموع الفتاوى" (11/349) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/465) ، و"مذكرة الشنقيطي" (44، 45) .
[2] الصحة في العبادات عند المتكلمين: موافقة أمر الشارع ولو لم يسقط القضاء. وعند الفقهاء: سقوط القضاء بحيث لا يحتاج إلى فعلها مرة ثانية.
وبناءً على ذلك فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين، فاسدة على قول الفقهاء، فالمتكلمون نظروا إلى ظن المكلف، والفقهاء نظروا لما في نفس الأمر.
وقد اتفق الفريقان على وجوب القضاء فيكون الخلاف بينهما لفظيًا، إذ يرى المتكلمون - وهم القائلون بصحة صلاة من ظن الطهارة - أن القضاء وجب بأمر جديد.
نظر: "شرح الكوكب المنير" (1/465 - 467) ، و"مذكرة الشنقيطي" (44، 45) .
[3] تقدم تخريجه، انظر (ص188) من هذا الكتاب.
[4] هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، زين الدين أبو الفرج، الفقيه الحنبلي، الحافظ الزاهد، له مؤلفات نافعة، منها: "جامع العلوم والحكم"، و"ذيل طبقات الحنابلة"، توفي سنة (795هـ) . انظر: "الجوهر المنضد" (46) ، و"شذرات الذهب" (6/339) .
(5) "جامع العلوم والحكم" (1/177) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست