responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 316
مثال ذلك: وجوب الزكاة.
سببه: ملك النصاب.
وشرطه: حولان الحول.
والمانع منه: وجود الدين.
فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدين وجب أداء الزكاة.
ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النصاب أو لم يحل الحول، أو وجد الدين.
جـ- قد يطلق السبب على العلة الشرعية [1] .
وذلك مثل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: [2]] ، فلله سبحانه في الزاني حكمان: أحدهما: وجوب الجلد، وهذا حكم تكليفي، والثاني: كون الزنا سببًا لوجوب الحكم، وهذا حكم وضعي، وقد أطلق السببُ على العلة الشرعية وهي الزنا، كما أن هذا المثال قد اجتمع فيه الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي [2] .
د- ينقسم الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام: لغوي كإنْ دخلتِ الدار فأنت طالق، وعقلي كالحياة للعلم، وشرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، والمقصود في هذا المقام الشرط الشرعي، وهو على قسمين:
شرط وجوب كالزوال لصلاة الظهر، وشرط صحة كالوضوء للصلاة.
والفرق بين القسمين أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف [3] .
هـ- عدم المانع يلتبس كثيرًا بالشرط.
والفرق بينهما: أن الشرط وصف وجودي، وأما عدم المانع فعدمي [4] .

[1] انظر مذهب أهل السنة في الأسباب والتعليل فيما سبق (ص196، 201) من هذا الكتاب.
[2] انظر: "روضة الناظر" (1/168) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/447، 449) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (1/163) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/453، 454) ، و"مذكرة الشنقيطي" (43) .
[4] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/460، 461) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست