نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 315
كالصلاة والصوم.
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفًا - يضمن غرم المتلفات [1] ، فالضمان حكمٌ وضع إزاء سببه وهو الإتلاف.
الثاني: أن الحكم التكليفي أمر وطلب، كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار.
المسألة الثالثة
السبب والشرط والمانع
وفي هذه المسألة خمس نقاط:
أ- يمكن تعريف كل من السبب، والشرط، والمانع، بما يأتي:
السبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته [2] .
الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته، وكان خارجًا عن الماهية [3] .
المانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته [4] .
ب- لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور [5] :
أ- وجود الأسباب.
ب- وجود الشروط.
جـ- انتفاء الموانع.
وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد. [1] انظر (346) من هذا الكتاب. [2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/445) . [3] انظر المصدر السابق (1/452) . [4] انظر المصدر السابق (1/456) . [5] انظر المصدر السابق (1/435) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 315