نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 314
المسألة الأولى: تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
أولاً: تعريفه بناءً على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه:
"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع" يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه:
"خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع"، إذ إن قيد "بالاقتضاء أو التخيير" خاص بالحكم التكليفي، أما قيد "الوضع" [1] فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم [2] .
ثانيًا: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:
السبب، والشرط، والمانع.
وأضاف البعض قسمًا رابعًا هو العلة.
وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم.
وبعضهم ألحق بالحكم الوضعي أقسامًا أخرى:
كالصحة والفساد، والقضاء والأداء والإعادة، والرخصة والعزيمة [3] .
المسألة الثانية الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يتضح هذا الفرق من وجهين [4] :
الأول: أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل [1] معنى الوضع: أن الشرع وضع أمورًا يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. وهذه الأمور هي: الأسباب، والشروط، والموانع.
انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/435) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40) . [2] انظر (287) من هذا الكتاب. [3] انظر: "روضة الناظر" (1/157) ، و"مختصر ابن اللحام" (65) ، و"شرح الكوكب المنير" (1/438) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40) . [4] انظر: "شرح الكوكب المنير" (1/436) ، و"مذكرة الشنقيطي" (40، 41) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 314